الوزراء - تنتصر للمعلمين والعاملين بالمنشآت الصحية بمشروع قانون ردع المعتدين التفاصيل......



اجتمع اليوم مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي   اليوم الاربعاء الموافق ١٢ اغسطس ٢٠٢٠ وقد وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون العقوبات وذلك من خلال استبدال عدد من نصوص المواد بغيرها جديده حيث ظهر في الاونه الاخيرة بعض العقوبات المقررة على التعدي على الموظفيين العموميين والحاق الضرر بالاموال العامه غير كافية لتكون رادعة وان الفئات هذة ( اعضاء هيئة الشرطه - رحال الضبط - هيئة التعليم - هيئة التدريس بالجامعات - العاملين بالمنشآت الصحية) اصبحوا اكثر عرضة للتعدي عليهم بسبب او أثناء تأدية وظيفتهم ولذلك لزم الامر لتشديد العقوبه المقررة لحرائم الاعتداء ذات الصله وذلك هدف توفير حماية افضل للوظيفة العامة والموظف الذي يشغلها 
وتنص التعديلات على ان كل من اهان بالاشارة او بالقول او التهديد موظف عام من الفئات التي تم ذكرها  اثناء تأدية او مهمة مكلفا بها او بسبب تأديتها يعاقب بالحبس لمده لاتقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين وغرامه لا تقل عن ٢٠ الف جنية ولا تزيد عن ٥٠ الف جنية او بإحدى هاتين العقوبتين
اما اذا وقعت الاهانه على محكمة او احد اعضائها اثناء انعقاد الجلسة سوف تكون العقوبه الحبس مده من ٥ الى ٧ سنوات وغرامه من ٥٠ الف جنية الى ١٠٠ الف جنية 
وعقوبة ازعاج (السلطات العامة - الجهات الادارية - المكلفين بخدمه عامة) بالتبليغ او اخبر عن وقوع كوارث او حوادث او اخطار مويف وغير صحيح يعاقب بغرامه من ألف جنية الى ٢٠ ألف جنية او بالعقوبتين معا الحبس والغرامه
كما تضمنت التعديلات أن كل من أزعج السلطات العامة أو 
وان مشروع القانون قام بتوضيح ان كل من تعدى على اي موظف عام او رجال الضبط او مكلف بخدمه عامه او مقاومة  بالقوة او بالعنف اثناء تأدية الوظيفة يعاقب بالحبس مده لاتقل عن سنه وغرامة ١٠ آلاف جنية الى ٢٠ الف جنية 
 وإذا حدث مع التعدي أو المقاومة ضرب نتج عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة  عن ٢٠ ألف جنيه الى ٥٠ ألف جنيه اما اذا كان  الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة ٢٤١ عقوبتها الحبس مدة  ٣ سنوات ولا تجاوز ٥ سنوات،وغرامة لا من ٥٠ ألف جنيه الى ١٠٠ ألف جنيه
 معاقبة مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد (١٣٣-١٣٦-١٣٧) من القانون بالحبس  مده من ٥ سنوات ٧ سنوات إذا كان المجني عليه  من (أعضاء هيئة الشرطة- رجال الضبط- أعضاء هيئة التعليم-  أعضاء هيئة التدريس بالجامعات-أو العاملين بالمنشآت الصحية العامة- موظفًا عموميا أو مكلفا بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام) 
من يستعمل القوة او التهديد او العنف لاى موظف عام او رجال الضبط او مكلف بخدمه عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده يعاقب بالسجن مده ١٠ سنوات  فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن يعاقب بالسجن المشدد مده ١٠ سنوات اذا كان الجاني يحمل سلاح في كلتا الحالتين 
 وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نتج عنه عاهة مستديمة  وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الموت
 أن من قام بـ هدم أو أتلاف أو قطع عمدا شيئا من الأموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للدولة أو تساهم فيها أو المعدة للمنفعة العام يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة من ١٠٠ ألف جنيه الى ٢٠٠ ألف جنيه أو بالحبس والغرامه معا 
وتكون العقوبة السجن والغرامة التي من ١٠٠ ألف جنيه الى ٢٠٠ ألف جنيه إذا وقع الهدم أو الإتلاف العمديسواء كان  كلي أو جزئي للمنشآت التالية (الشرطية- التعليمية - الصحية العامة- محتويات أي منها أو تعطيلها عن العمل) 
فاذا تم ارتكاب الجريمة المشار اليها بالفقرتيين السابقتين لتنفيذ غرض ارهابي تكون العقوبة السجن المؤبد والزام الجاني بدفع قيمة الاشياء المتلفة او التي تم هدمها عمدا او قطعها