مجلس النواب يوافق على قانون العلاوة لجميع الموظفين والمعلمين والاطباء _ نص القانون وموعد التطبيق هنا


وافق مجلس النواب فى جلسته اليوم على قانون العلاوة والمنح للموظفين بالدولة واحالته لمجلس الدولة لمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من أول يوليو القادم وجاء قانون العلاوة كالتالى :



يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنه من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة ومواد القانون تمثلت فى : 
المادة الأولى:
يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، المستحقة في 1/ 7/ 2019، طبقا للمادة 37 منه مبلغ 75 جنيها شهريا.

المادة الثانية:
اعتبارًا من 1 /7/ 2019، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30 /6/ 2019، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارا من 1/ 7/ 2019.

المادة الثالثة:
"اعتبارا من 1/ 7/ 2019، يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به حافزًا شهريًا بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهًا، ويستفيد من هذا الحافز من يعين بعد هذا التاريخ".

المادة الرابعة:
يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، والعاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة العامة للدولة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.

المادة الخامسة 
منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة خاصة تصرف شهريًا من موازناتها اعتبارًا من 1/7/2019 تعادل الفارق بين نسبة ما هو مقرر قانونًا لهم من علاوة سنوية دورية وبين نسبة ما تمنحه الحكومة من علاوة خاصة للموظفين غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تتحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية.
وأوضحت المادة السادسة، أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة التي تمنح بمقتضى هذا القانون (نسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا) وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2019 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة: إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، وإذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أُدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.