حددت المادة رقم 138 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية المستحقة بعد العمل بالقانون إلى السنوات التالية لها. ونصت على التالى
لا يجوز ترحيل الإجازات الاعتيادية المستحقة بعد العمل بالقانون إلى السنوات التالية لها، إلا بتوفر الشروط الأتية:
- أن يتقدم الموظف بطلب للحصول على هذه الإجازات.
- أن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل.
- أن يكون الترحيل فى حدود ثلث الإجازات المستحقة عن السنة ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
ويبدأ تطبيق أحكام المادة رقم 43 من القانون رقم 81 لسنة 2016 من أول السنة التی تبدأ فی 1/7/2017 وتنتهی في 30/6/2018 باستخقاق الموظف کامل رصید الأجازات، ولا يتم ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وبحدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
0 التعليقات:
إرسال تعليق