• اخر الاخبار

الثلاثاء، 31 مارس، 2015



انواع الاجازات التى يستحقها الموظف باجر كامل و 4 شهور اجازة وضع بقانون الخدمة الجديد



كتب / محمد زكى الشيمى & هناء خيرى 

تضمن قانون الخدمة المدنية الجديد فى الباب السادس جميع انواع الاجازات التى يستحقها الموظف العمل فى الجهاز الادارى للدولة اجازات بأجر واجازات بنصف اجر واجازات بدون اجر وجاءت مواد القانون كالتالى  : -
المادة ( 30 )
يصدر قرار الترفية من السلطة المختصة بالتعيين وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها ويستحق الموظف اعتباراً من هذا التاريج الاجر الوظيفى المقرر للوظيفة المرقى اليها او اجرة السابق مضافاً الية علاوة ترقية بنسبة 2.5% من هذا الاجر الوظيفى ايهما اكبر .
المادة ( 31 )
يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة الى اخرى وذلك اذا كان النقل لايفوت علية دورة فى الترقية او كان بناء على طلبة ، ويكون نقل شاغلى وظائف الادارة العليا الى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة الى اخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفتة الاصلية 
المادة ( 35 )
يحدد الاجر الوظيفى للوظائف طبقا للتصنيف الجديد بقانون الخدمة المدنية الجديد ويستحق الموظف اجرة من تاريخ تسلمة العمل مالم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق اجرة من تاريخ التعيين 
المادة ( 36 )
يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الاول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة او من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة 5 من الاجر الوظيفى .
المادة ( 37 )
يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 2.5% من اجره الوظيفى وذلك طبقا للشروط الاتية : -
1- ان تكون كفاية الموظف قد حددت بمرتبة كفء على الاقل عن العامين الاخيرين 
2- الايمنح الموظف هذة العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة اعوام 
3- الايزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذة العلاوة فى سنة واحدة على 10 % من عدد الموظفين فى وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حده فاذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف اقل من عشرة تمنح العلاوة لواحد منهم 
المادة ( 38 )
يمنح الموظف الذى حصل على مؤهل اعلى اثناء الخدمة علاوة تميز علمى ويمنح الموظف هذة العلاوة اذا حصل على درجة الماجستير او مايعادلها او دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الاقل كما يمنح الموظف علاوة تميز اخرى اذا حصل على درجة الدكتوراه او ما يعادلها وتكون علاوة التميز العلمى المشار اليها بنسبة 2.5 من الاجر الوظيفى .
المادة ( 43 ) 
تقوم السلطة المختصة بتحديد ايام العمل فى الاسبوع ومواقيتة وتوزيع ساعاتة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ، على الا تقل ساعات العمل الاسبوعبة عن خمس وثلاثين ساعة ولايجوز للموظف ان ينقطع عن عملة الا لاجازات يرخص له بها فى حدود الاجازات المقررة فى هذا القانون وفقا للضوابط والاجرءات التى تحددها الائحة التنفيذية والا حرم من اجرة دون اخلال بمسئولياته التاديبية .
المادة ( 44 ) 
يستحق الموظف اجازة باجر كامل عن ايام عطلات الاعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من ريس مجلس الوزراء ويجوز تشغيل الموظف فى هذة العطلات اذا اقنضت الضرورة ذلك مع منحة اجراً مضاعفاً او اجازة عوضاً عنها وتسرى بالنسبة للاعياد الدينية لغير المسلمين .
المادة ( 45 )
للموظف ان ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لاتتجاوز سبعة ايام خلال السنة وبحد اقصى يومين فى المرة الواحدة 
المادة ( 46 ) 
يستحق الموظف اجازة اعتيادية سنوية باجر كامل لايدخل فى حسابها ايام عطلات الاعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الاسبوعية وذلك على الوجة الاتى : -
1- 15 يوماً فى السنة الاولى وذلك بعد مضى سنة اشهر من تاريخ استلام العمل 
2- 21 يوماً لمن امضى سنة كاملة فى الخدمة
3- 30 يوما لمن امضى عشر سنوات فى الخدمة 
4- 45 يوما لمن تجازو سنة الخمسين 
ويستحق الموظف من ذوى الاعاقة اجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة واربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة وللسلطة المختصة ان تقرر زيادة مدة الاجازة الاعتيادية بما لايجاوز خمسة عشر يوما لمن يعملون فى المناطق النائية او اذا كان العمل فى احد فروع الوحدة خارج الجمهورية 
ولايجوز تقصير او تاجيل الاجازة الاعتيادية او انهاؤها الا لاسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل .
المادة ( 47 ) 
يجب على الموظف ان يتقدم بطلب للحصول على كامل اجازاته الاعتيادية السنوية ولا يجوز للوحدة ترحيلها الا لاسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الاكثر ولمدة لاتزيد عن ثلاث سنوات واذا لم يتقدم الموظف بطلب لحصولة على اجازاتة على النحو المشار الية سقط حقة فيها اما اذا تقدم بطلب للحصول عليها وتم رفضة استحق مقابل نقدى عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الاجازة على اساس اجرة الوظيفى فى هذا العام .


  • تعليقات بلوجر
  • تعليقات الفيس بوك

1 التعليقات:

Item Reviewed: انواع الاجازات التى يستحقها الموظف باجر كامل و 4 شهور اجازة وضع بقانون الخدمة الجديد Rating: 5 Reviewed By: shemy mz
Scroll to Top