قرار الادارة العامة للتوجيه المالي والاداري بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الذى صدر بشأن الحوافز المستحقة فتره الإجازات الاستثنائية بسبب جائحه فيروس كورونا وفي ضوء الرأى القانوني انه لايوجد ما يمنع قانونا من صرف الحوافز المقررة للعاملين بالمدارس دون التقييد بالقواعد المنظمه لها وأيضا وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٧١٩ المادة ٩ ان الإجازات الاستثنائية الممنوحة للعاملين بموجب هذا القرار مدفوعه الأجر ولا تحتسب ضمن رصيد الموظف ولاتؤثر على المستحقات المالية والحوافز المستحقة وحافز رياض الاطفال وحافز الصف الأول والثاني الابتدائي وحافز الجهود غير العادية " التجريبيات" وحافز الـ ٥٥٪ التربية الخاصة
كما يصرف حافز رياض الأطفال للحاصلين على إجازة مرضية بأجر كامل وفقا لقرار ٢٥٩ لسنة ١٩٩٥
إليكم نص القرار