احكام وقواعد النقل والندب للمعلمين والعاملين بوظائف التعليم وفقا للقانون هنا

احكام وقواعد النقل والندب للمعلمين والعاملين بوظائف التعليم وفقا للقانون هنا


احكام وقواعد النقل والندب للمعلمين والعاملين بوظائف التعليم وفقا للقانون هنا

حددت وزارة التربية والتعليم قواعد النقل والندب للمعلمين بين الادارات والمدارس والمديريات التعليمية والذى جاءت كالتالى :
1 - لايجوز نقل او ندب عضو هيئة التعليم خارج المديرية أو بين الادارات أو بين المدارس حالة وجود عجز فى المادة فى الجهات المنقول منها .

2 - يكون نقل أو ندب أى من اعضاء التدريس من الاماكن التى بها زيادة فى تخصصه بناء على طلبه الى الاماكن التى بها عجز بشرط أن يتم تسكينه بمناطق العجز فى المديرية المراد النقل اليها بناء على معدلات العجز والزيادة بها 
3 - اعادة تسكين العائدين من الاجازات الخاصة التى تزيد عن عام داخل او خارج البلاد عدا اجازة رعاية الطفل على الادارات والمدارس التى تعانى عجزا فى تخصصاتهم .

4 - لايجوز للمعلمين الجدد التقدم بطلبات نقل الى محافظات اخرى الا بعد قضاء مدة بينية لاتقل عن خمس سنوات وذلك بناء على اقرارهم الشخصى قبل استلام العمل .
5 - لايجوز اجراء نقل أو ندب لاى من اعضاء هيئة التعليم اثناء العام الدراسى الا فى حالات الضرورة القصوى التى تحددها الجهات المختصة .

6 - يجوز اعادة توزيع اعضاء هيئة التعليم من المدارس التى بها زيادة الى المدارس التى بها العجز وفقاً لقواعد المساواه وتكافؤ الفرص فى هذا الترتيب : 
- تاريخ التسكين على الوظيفة بعد اجتياز الكادر 
- تاريخ الحصول على الدرجة المالية الحالية 
- تاريخ الحصول على الدرجة المالية السابقة 
- تاريخ التعيين 
- تاريخ الحصول على المؤهل الدراسى 
- التقدير الاعلى 
- تاريخ الميلاد 

7 - يجوز استثناء الحالات الانسانية المؤيدة بالمستندات الرسمية من اعمال الضوابط المنصوص عليها بهذا القرار كالسيدات المتزوجات فى محافظات مغاية لمحافظات عملهن أو غيرها من الحالات الانسانية الاخرى بعد عرضها على السيد المحافظ 

8 - يتعين موافقة اللجان المشار اليها فى القرار الوزارى رقم 202 لسنة 2013 على النقل والندب بعد استيفاء الشروط الواردة بالقرار المرفق 

حددت وزارة التربية والتعليم قواعد النقل والندب للمعلمين بين الادارات والمدارس والمديريات التعليمية والذى جاءت كالتالى : 1 - لايجوز نقل او ندب عضو هيئة التعليم خارج المديرية أو بين الادارات أو بين المدارس حالة وجود عجز فى المادة فى الجهات المنقول منها . 2 - يكون نقل أو ندب أى من اعضاء التدريس من الاماكن التى بها زيادة فى تخصصه بناء على طلبه الى الاماكن التى بها عجز بشرط أن يتم تسكينه بمناطق العجز فى المديرية المراد النقل اليها بناء على معدلات العجز والزيادة بها 3 - اعادة تسكين العائدين من الاجازات الخاصة التى تزيد عن عام داخل او خارج البلاد عدا اجازة رعاية الطفل على الادارات والمدارس التى تعانى عجزا فى تخصصاتهم . 4 - لايجوز للمعلمين الجدد التقدم بطلبات نقل الى محافظات اخرى الا بعد قضاء مدة بينية لاتقل عن خمس سنوات وذلك بناء على اقرارهم الشخصى قبل استلام العمل . 5 - لايجوز اجراء نقل أو ندب لاى من اعضاء هيئة التعليم اثناء العام الدراسى الا فى حالات الضرورة القصوى التى تحددها الجهات المختصة . 6 - يجوز اعادة توزيع اعضاء هيئة التعليم من المدارس التى بها زيادة الى المدارس التى بها العجز وفقاً لقواعد المساواه وتكافؤ الفرص فى هذا الترتيب : - تاريخ التسكين على الوظيفة بعد اجتياز الكادر - تاريخ الحصول على الدرجة المالية الحالية - تاريخ الحصول على الدرجة المالية السابقة - تاريخ التعيين - تاريخ الحصول على المؤهل الدراسى - التقدير الاعلى - تاريخ الميلاد 7 - يجوز استثناء الحالات الانسانية المؤيدة بالمستندات الرسمية من اعمال الضوابط المنصوص عليها بهذا القرار كالسيدات المتزوجات فى محافظات مغاية لمحافظات عملهن أو غيرها من الحالات الانسانية الاخرى بعد عرضها على السيد المحافظ 8 - يتعين موافقة اللجان المشار اليها فى القرار الوزارى رقم 202 لسنة 2013 على النقل والندب بعد استيفاء الشروط الواردة بالقرار المرفق

حددت وزارة التربية والتعليم قواعد النقل والندب للمعلمين بين الادارات والمدارس والمديريات التعليمية والذى جاءت كالتالى : 1 - لايجوز نقل او ندب عضو هيئة التعليم خارج المديرية أو بين الادارات أو بين المدارس حالة وجود عجز فى المادة فى الجهات المنقول منها . 2 - يكون نقل أو ندب أى من اعضاء التدريس من الاماكن التى بها زيادة فى تخصصه بناء على طلبه الى الاماكن التى بها عجز بشرط أن يتم تسكينه بمناطق العجز فى المديرية المراد النقل اليها بناء على معدلات العجز والزيادة بها 3 - اعادة تسكين العائدين من الاجازات الخاصة التى تزيد عن عام داخل او خارج البلاد عدا اجازة رعاية الطفل على الادارات والمدارس التى تعانى عجزا فى تخصصاتهم . 4 - لايجوز للمعلمين الجدد التقدم بطلبات نقل الى محافظات اخرى الا بعد قضاء مدة بينية لاتقل عن خمس سنوات وذلك بناء على اقرارهم الشخصى قبل استلام العمل . 5 - لايجوز اجراء نقل أو ندب لاى من اعضاء هيئة التعليم اثناء العام الدراسى الا فى حالات الضرورة القصوى التى تحددها الجهات المختصة . 6 - يجوز اعادة توزيع اعضاء هيئة التعليم من المدارس التى بها زيادة الى المدارس التى بها العجز وفقاً لقواعد المساواه وتكافؤ الفرص فى هذا الترتيب : - تاريخ التسكين على الوظيفة بعد اجتياز الكادر - تاريخ الحصول على الدرجة المالية الحالية - تاريخ الحصول على الدرجة المالية السابقة - تاريخ التعيين - تاريخ الحصول على المؤهل الدراسى - التقدير الاعلى - تاريخ الميلاد 7 - يجوز استثناء الحالات الانسانية المؤيدة بالمستندات الرسمية من اعمال الضوابط المنصوص عليها بهذا القرار كالسيدات المتزوجات فى محافظات مغاية لمحافظات عملهن أو غيرها من الحالات الانسانية الاخرى بعد عرضها على السيد المحافظ 8 - يتعين موافقة اللجان المشار اليها فى القرار الوزارى رقم 202 لسنة 2013 على النقل والندب بعد استيفاء الشروط الواردة بالقرار المرفق

حددت وزارة التربية والتعليم قواعد النقل والندب للمعلمين بين الادارات والمدارس والمديريات التعليمية والذى جاءت كالتالى : 1 - لايجوز نقل او ندب عضو هيئة التعليم خارج المديرية أو بين الادارات أو بين المدارس حالة وجود عجز فى المادة فى الجهات المنقول منها . 2 - يكون نقل أو ندب أى من اعضاء التدريس من الاماكن التى بها زيادة فى تخصصه بناء على طلبه الى الاماكن التى بها عجز بشرط أن يتم تسكينه بمناطق العجز فى المديرية المراد النقل اليها بناء على معدلات العجز والزيادة بها 3 - اعادة تسكين العائدين من الاجازات الخاصة التى تزيد عن عام داخل او خارج البلاد عدا اجازة رعاية الطفل على الادارات والمدارس التى تعانى عجزا فى تخصصاتهم . 4 - لايجوز للمعلمين الجدد التقدم بطلبات نقل الى محافظات اخرى الا بعد قضاء مدة بينية لاتقل عن خمس سنوات وذلك بناء على اقرارهم الشخصى قبل استلام العمل . 5 - لايجوز اجراء نقل أو ندب لاى من اعضاء هيئة التعليم اثناء العام الدراسى الا فى حالات الضرورة القصوى التى تحددها الجهات المختصة . 6 - يجوز اعادة توزيع اعضاء هيئة التعليم من المدارس التى بها زيادة الى المدارس التى بها العجز وفقاً لقواعد المساواه وتكافؤ الفرص فى هذا الترتيب : - تاريخ التسكين على الوظيفة بعد اجتياز الكادر - تاريخ الحصول على الدرجة المالية الحالية - تاريخ الحصول على الدرجة المالية السابقة - تاريخ التعيين - تاريخ الحصول على المؤهل الدراسى - التقدير الاعلى - تاريخ الميلاد 7 - يجوز استثناء الحالات الانسانية المؤيدة بالمستندات الرسمية من اعمال الضوابط المنصوص عليها بهذا القرار كالسيدات المتزوجات فى محافظات مغاية لمحافظات عملهن أو غيرها من الحالات الانسانية الاخرى بعد عرضها على السيد المحافظ 8 - يتعين موافقة اللجان المشار اليها فى القرار الوزارى رقم 202 لسنة 2013 على النقل والندب بعد استيفاء الشروط الواردة بالقرار المرفق

حددت وزارة التربية والتعليم قواعد النقل والندب للمعلمين بين الادارات والمدارس والمديريات التعليمية والذى جاءت كالتالى : 1 - لايجوز نقل او ندب عضو هيئة التعليم خارج المديرية أو بين الادارات أو بين المدارس حالة وجود عجز فى المادة فى الجهات المنقول منها . 2 - يكون نقل أو ندب أى من اعضاء التدريس من الاماكن التى بها زيادة فى تخصصه بناء على طلبه الى الاماكن التى بها عجز بشرط أن يتم تسكينه بمناطق العجز فى المديرية المراد النقل اليها بناء على معدلات العجز والزيادة بها 3 - اعادة تسكين العائدين من الاجازات الخاصة التى تزيد عن عام داخل او خارج البلاد عدا اجازة رعاية الطفل على الادارات والمدارس التى تعانى عجزا فى تخصصاتهم . 4 - لايجوز للمعلمين الجدد التقدم بطلبات نقل الى محافظات اخرى الا بعد قضاء مدة بينية لاتقل عن خمس سنوات وذلك بناء على اقرارهم الشخصى قبل استلام العمل . 5 - لايجوز اجراء نقل أو ندب لاى من اعضاء هيئة التعليم اثناء العام الدراسى الا فى حالات الضرورة القصوى التى تحددها الجهات المختصة . 6 - يجوز اعادة توزيع اعضاء هيئة التعليم من المدارس التى بها زيادة الى المدارس التى بها العجز وفقاً لقواعد المساواه وتكافؤ الفرص فى هذا الترتيب : - تاريخ التسكين على الوظيفة بعد اجتياز الكادر - تاريخ الحصول على الدرجة المالية الحالية - تاريخ الحصول على الدرجة المالية السابقة - تاريخ التعيين - تاريخ الحصول على المؤهل الدراسى - التقدير الاعلى - تاريخ الميلاد 7 - يجوز استثناء الحالات الانسانية المؤيدة بالمستندات الرسمية من اعمال الضوابط المنصوص عليها بهذا القرار كالسيدات المتزوجات فى محافظات مغاية لمحافظات عملهن أو غيرها من الحالات الانسانية الاخرى بعد عرضها على السيد المحافظ 8 - يتعين موافقة اللجان المشار اليها فى القرار الوزارى رقم 202 لسنة 2013 على النقل والندب بعد استيفاء الشروط الواردة بالقرار المرفق